أبو الصلاح الحلبي

459

تقريب المعارف

مسألة : ( في تقسيم التكليف الشرعي ) التكليف الشرعي على ضربين : أفعال ، وتروك . والأفعال على ضروب اثني عشر : الصلاة ، وحقوق الأموال ، والصوم ، والحج ، والزيارات ، والوفاء بالعهود والوعود والنذور ، والوفاء بالإيمان ، وتأدية الأمانة ، والكفارات ، والوصايا ، وأحكام الجنائز ، وما يلزم من العبادة في فاعل الحسن ( 1 ) والقبح والمصر ( 2 ) عليهما . والتروك على ضروب أربعة : مآكل : كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وكل محرم من الأغذية . ومشارب : كالخمر ، والفقاع ، وكل محظور من الأشربة . ومدركات : كالأغاني ، والملاهي ، وكل قبيح من الأصوات . ومناكح : كالزنا ، واللواط ، وكل وطئ محرم . والأفعال تنقسم إلى مفروض ومسنون ، والتروك كلها قبيحة . وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص ، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف . ووجهة وجوب الفرائض : كون فعلها لطفا في واجبات العقول واجتناب قبائحها وقبح ( 3 ) تركها ، لأنه ترك لواجب . وجهة الترغيب في المسنون : كونه لطفا في مندوبات العقول ، ولم يقبح تركه كما لا يقبح ترك ما هو لطف فيه . وجهة قبح التروك : كون فعلها مفسدة ، ووجب تركها ، لأنه ترك لقبيح ، وقلنا

--> ( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) في الأصل : " المضر " . ( 3 ) في النسخة : " وقبيح " .